هذا كل ما عليك معرفته عن الطرق السيارة بالمغرب
-الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل و تسري هذه الأحكام على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.
- تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية.
- يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك ويهدف هذا البحث إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات.
- تبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث المشار إليه سابقا.
- تعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها.
- تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية و الاقتصادية والإدارية التي تبرر إدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه.
- تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها و استغلالها.
وفي حالة منح امتياز لإنشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الأراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.
-لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها و الوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع.
-تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة، علاوة على ذلك، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة.
-و يستحق تعويض عن الإرتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إذا نشأ عنه مساس بحقوق مكتسبة أو تغيير للحالة التي كان عليها المكان سابقا ترتب عليه ضرر مادي مباشر محقق، وفي هذه الصورة تحدد المحكمة التعويض في حالة عدم اتفاق أصحاب الشأن عليه.
-تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها من يخالفون النصوص القاضية بحظر مباشرة بناء أو تغيير بناء موجود في مناطق لا يجوز إقامة مبان فيها.
أما المباني المقامة قبل نشر هذا القانون داخل منطقة من مناطق عدم البناء المنصوص عليها، فلا يجوز القيام فيها إلا بأعمال الترميم بشرط الحصول على إذن سابق بذلك يسلم، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة، وفق التشريع المتعلق بتسليم رخص البناء.
- شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها و المرور عليها
-يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
-ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك.
– ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.
- يحظر دخول الطرق السيارة على:
المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بموجب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة.
المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي.
الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمترا مكعبا.
الراجلين .
راكبي الدواب.
الحيوانات.
أشياء ممنوعة في الطرق السيارة:
القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها و بالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.
التوقف لركوب أو لنزول المسافرين.
القيام، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بإغاثة أو جر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير.
وضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود .
عرض وبيع المواد والبضائع، ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود .
رعي الحيوانات.
- يتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.
استثناء:
- يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي، في نطاق ممارستهم لمهامهم.
- ويسمح أيضا بالمرور في الطرق السيارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي لمستخدمي الشخص المعنوي الحاصل على امتياز إنشاء الطريق السيار أو استغلاله أو صيانته و لمستخدمي الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ولمستخدمي الإدارات والمصالح والمؤسسات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه، وذلك بشرط حصول جميع المستخدمين المشار إليهم أعلاه على إذن تسلمه الإدارة بصورة دائمة أو مؤقتة.
- يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
- ويحظر أيضا رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتية منه، خصوصا بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعات الطرق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها، كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيارة.
- ويحظر، فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها خصوصا في أشرطة التوقف العاجل، ويشمل الحظر كذلك المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
- ولا يجوز المرور على أشرطة التوقف العاجل.
كل هذه الأحكام لا تسري المشار إليها أعلاه على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه وإما في طريقها إليه، كما لا تسري على سيارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلا أو ذاهبة إلى المكان الذي يكون عليها أن تنقلهم منه.
- يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، و يتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها.
ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك.
نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي
وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي