حقوق السائق في مدونة السير



حقوق السائق في مدونة السير

عن الموقع الالكتروني لجريدة الصباح

ساهمت مدونة السير ا ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهت لها من طرف مهنيي النقل في توضيح العلاقة التي ظلت ملتبسة بين السائقين و رجال الشرطة والدرك حول المخالفات التي ترتكب على الطرق. وكان كثير من السائقين يتهمون رجال الشرطة والدرك بالشطط في استعمال السلطة التي خولها لهم القانون، غير أن مدونة السير الجديدة ساهمت في إنهاء حالة الالتباس التي سادت لعقود بين الطرفين، إذ أصبح كل طرف يعلم جيدا الحدود التي يجب عليه أن يتوقف عندها وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

وأجبرت مدونة السير ضباط وأعوان المراقبة الطرقية على ضرورة حمل شارات خاصة، تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم لتمكين مرتكب المخالفة من معرفة هوية العون الذي سجل المخالفة وتمكينه من الطعن لدى السلطات المختصة في حال وجود شطط في استعمال السلطة أو عدم احترام المساطر القانونية.
ووضعت المدونة مجموعة من الشروط الشكلية خلال عملية تحرير المحاضر من طرف رجال الشرطة أو الدرك يجب أن يلتزم بها محررو محاضر مخالفات تتمثل أساسا في أن لا يتضمن المحضر أي فراغ بين السطور أو إضافة أو تشطيب، كما يتعين على محرر المحضر أن يبين المخالفة التي تمت معاينتها، وأن يكتب بخط واضح ويحدد جهاز أو وسيلة المراقبة المستعملة لمعاينة المخالفة، إضافة إلى تجنب استعمال المفردات المختصرة، وتجنب إبداء رأيه أو وجهة نظره أو أي حكم تقييمي. كما ألزم القانون محرر المحضر بتدوين تصريحات السائق في المحضر وأن يطلب منه التوقيع عليها.
وأكدت المدونة في سياق إجراءاتها لحماية السائقين أن محاضر المخالفات المنجزة من طرف الأعوان يجب أن تحرر في ستة نظائر، يوجه الأصل مع نظيرين إلى وكيل الملك، فيما يوجه نظير إلى وزارة التجهيز والنقل، ويسلم نظير واحد إلى مرتكب المخالفة، ويحتفظ محرر المحضر بالنظير السادس.
وقطعت المدونة مع الأساليب القديمة في المراقبة التي تعتمد على عنصر المباغتة وترصد السائقين على الطرق، إذ نصت على أن نقط المراقبة على الطريق يجب أن تنظم بشكل دقيق وممنهج لضمان سلامة جميع مستعملي الطريق ليلا ونهارا. وألزمت المدونة القائمين على نقط المراقبة بأن يأخذوا بعين الاعتبار الظروف المناخية وآثارها المباشرة على عمليات المراقبة، كما ألزمت فرق المراقبة باختيار مكان يكون على خط مستقيم من الطريق يمكن رؤيته من طرف السائقين.
ولحماية السائقين قسمت المدونة نقط المراقبة إلى ثابتة وأخرى متحولة، الأولى تتكون من نقطة المراقبة الثابتة الدائمة خارج المدار الحضري، ونقطة المراقبة الثابتة الدائمة داخل المدار الحضري التي توضع في ملتقى الطرق المجهزة بأضواء التشوير، والمدارات وتقاطع الطرق، إضافة إلى نقطة المراقبة الثابتة غير الدائمة خارج المدار الحضري، ونقطة المراقبة الثابتة غير الدائمة داخل المجال الحضري.
وأجبر القانون محرر محاضر مخالفات مدونة السير بتضمين المحضر رقم تسجيل المركبة المتورطة في المخالفة وعند الاقتضاء البيانات المتعلقة بالتعريف بها. كما ألزم القانون محرر المحضر بتضمينه رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة في حالة عربة مفصلة، إضافة إلى الاسم العائلي والشخصي وعنوان مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها والاسم العائلي والشخصي وعنوان السائق مرتكب المخالفة ورقم رخصة السياقة وصنفها وتاريخ تسليمها، ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم جواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب. كما ألزم كذلك محرري المحاضر بتضمينها الأجهزة ووسائل المراقبة التي تم استعمالها لضبط المخالفات والسرعة التي تم ضبطها بواسطة الجهاز التقني المستعمل. إضافة إلى صورة تبين رقم تسجيل السيارة والسرعة أو تذكرة الوزن أو كل حجة مادية تم الحصول عليها أثناء عملية المراقبة.
ونصت المدونة على وسائل يجب الاعتماد عليها لإثبات المخالفات التي يمكن أن تحرر بموجبها مخالفات للسائقين، إلا إذا توفر دليل مادي. وتعتمد المدونة في تحديد المخالفات على التقنيات الحديثة التي تمكن من المعالجة المعلوماتية لعمليات المراقبة واستصدار الأدلة المادية للمخالفات. ويتعلق الأمر خصوصا بأجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة واختراق الضوء الأحمر، وأجهزة الرادار المتحركة التي تتوفر على نظام لحفظ المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة، وأجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، والمحطات الثابتة للمراقبة الآلية لحمولة عربات نقل البضائع.
ولحماية السائقين حددت المدونة شروطا صارمة تتمثل في منع أعوان المراقبة من إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج، وإقرار حق السائق في منازعة المخالفة، وإقرار حقه كذلك في سياقة أو استعمال العربة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة أو بالبطاقة الرمادية في حالة المخالفة التصالحية والجزافية التي يحرر بشأنها محضر.
كما منحت المدونة هامشا إضافيا نسبته 10 في المائة دون أن يتجاوز 6كيلومترات في الساعة بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالسرعة، وهامشا إضافيا نسبته 10 في المائة بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالحمولة، وأقرت ضرورة إجراء بحوث إدارية وتقنية من أجل تحديد أدق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية.
وفرضت إجبارية التحقيق القضائي لنفس الغرض قبل إصدار الأحكام القضائية. كما فرضت إجبارية الخبرة الطبية المضادة في حالة حوادث السير التي تنتج عنها جروح، و اللجوء إلى أجهزة المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك.

نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي

وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي

صفحتنا على فايسبوك

صفحتنا على يوتيوب

صفحتنا على انستاغرام


Comments