توضيحات مهمة بخصوص الفحص الطبي الاجباري للسائقين




توضيحات مهمة بخصوص الفحص الطبي الاجباري للسائقين

عن موقع أنفاس بريس

انطلقت منذ فاتح يناير 2017 حملة أمنية تقودها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني لمراقبة مدى احترام السائقين للمقتضيات القانونية الجديدة بشان الفحص الطبي الإجباري، خصوصا وان وزارة النقل اعتبرت عدم التوفر على هذه الوثيقة مخالفة من الدرجة الأولى يترتب عنها اداء مبلغ 700 درهم.


” أنفاس بريس” تستعرض تخوفات المهنيين.
في هذا الإطارأوضح عدد من مهنيي النقل أن قرار وزارة النقل والتجهيز القاضي باعتبار عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، مخالفة من درجة الأولى يترتب عنها غرامة 700 درهم، قرارغير واضح لاسيما الفئة فيما يخص الفئة المستهدفة من السائقين.
واعتبرت مصادر “أنفاس بريس” أن القرار يهم بالأساس فئة معينة من السائقين وهم السائقون المهنيون والمواطنون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. إذ أن هذه الفئة من السائقين -تضيف مصادر “أنفاس بريس”- مطالبة بأن تتوفر على شهادة طبية تتبث خضوع السائق لفحص طبي إجباري مسلمة من لدن طبيب معتمد من عند وزارة النقل والتجهيز، وأن هذا الفحص الطبي يجب ان يخضع له السائق حسبما هو منصوص عليه في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
غير أن مواد مدونة السير الخاصة بالأهلية البدنية والعقلية (أنظر المواد أسفله)، لم تحدد الفئة المستهدفة من السائقين التي يجب ان تتوفر على الفحص الطبي الإجباري، إذ اعتبرت المادة 14 من مدونة السير أن كل شخص حاصل على رخصة السياقة يجب عليه الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. ويجرى الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
وتنص المادة كذلك أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجرى الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجرى الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.
بعض مهنيي النقل اعتبروا أن غموض قرار وزارة النقل بخصوص الفئة المستهدفة من قرار ضرورة التوفر على الفحص الطبي، سيفتح الباب على مصرعيه لأعوان المراقبة “باش يديرو شرع إيديهم” ويفسرون القانون حسب هواهم وحسب درجة فهمهم لمنطوق مدونة السير، الأمر الذي يستلزم على وزارة التنقل توضيح الفئة المستهدفة من هذا القرار، بمذكرات توضيحية توجهها للإدارات المعنية بالمراقبة الطرقية، لأنه لا يعقل -تقول مصادر”أنفاس بريس”- أن يضطر المواطنون لحمل شواهد طبية والإدلاء بها لأعوان المراقبة في كل مناسبة يتم توقيفهم.

هذه هي بنود مدونة السير التي أعطت الحق لأعوان المراقبة باش يديروا شرع إيديهم:

الأهلية البدنية والعقلية
المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.

المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. ويجرى الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجرى الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجرى الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.
المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
1- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز .
2- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي .
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.
المادة 16
تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.

  • أنفاس بريس :  يوسف خطيب

نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي

وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي

صفحتنا على فايسبوك

صفحتنا على يوتيوب

صفحتنا على انستاغرام

Comments