مجلس النواب يصادق على تعديلات مهمة على مدونة السير





مجلس النواب يصادق على تعديلات مهمة على مدونة السير

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010 ).

وقد صوت لفائدة هذا المشروع 123 نائبا وعارضه 42 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

و في هذا الإطار سيشمل التعديل الذي لحق بمدونة السير عدة مقتضيات لاسيما تلك المتعلقة ب:

    • تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط؛
    • اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف” ب” عوض صنف” أ ” لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ،نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات؛
    • إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)؛
    • إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة – بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد-
    • تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى اقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
    • تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إجراء المعاملة . وسيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت؛
    • تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا.
    • التنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها.
    • إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.
    • إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني و أداء الغرامة؛
    • ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير ؛
    • إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.
    • إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته,
    • الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة .
    • عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة؛
    • إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما؛
    • رفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى ثلاثين ) 30 ( يوما ؛
    • التنصيص على رخصة سياقة خاصة بالدراجات بمحرك التي لاتتجاوز أسطنة محركها 50 سنتمتر مكعب؛
    • إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها؛
    • مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض:

 في حالة الأداء الفوري: -43 % بالنسبة للدرجة الأولى و -40 % بالنسبة للدرجة الثانية و -50 % بالنسبة للدرجة الثالثة ؛

 في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: -28 % بالنسبة للدرجة الأولى و -30 % بالنسبة للدرجة الثانية و -33 % بالنسبة للدرجة الثالثة.

  • إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة؛
  • إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية؛
  • إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.

نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي

وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي

صفحتنا على فايسبوك

صفحتنا على يوتيوب

صفحتنا على انستاغرام

Comments