ما هي عقوبة عدم أداء الضريبة على السيارة في الآجال المحددة؟
في حالة عدم أداء الضريبة على لاسيارات خلال الآجال المحددة أو التأخير في الأداء تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كذعيرة و5 كزيادة عن الشهر الأول من التاخيرو0.50 عن كل شهر وجزء شهر موال مع حد أدنى قدره 100.00 درهم.
وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته، بموجب محضر قانوني تم تحريره من لدن الأشخاص الذين عهدت إليهم المادتان 264 و265 من المدونة العامة للضرائب بالتثبت من المخالفات بهذا الشأن وهم أعوان إدارات الضرائب والجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والمياه والغابات… فان الذعيرة المذكورة تحدد في نسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحق على السيارة، بغض النظر عن إيداع السيارة مستودع الحجز.
نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي
وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي